السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

443

منهاج الصالحين

1 - ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية ، وللمستأجر حق البقاء في المحل . 2 - للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقّع عليها في السنة الأولى أو بالصورة المتعارفة في أمثاله . فإذا اتفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلّاحق البقاء ، مع أنّ للمالك - بعد التخلية - الحرية في إيجار المحل ، والثالث يستأجر المحلّ من المالك ، فعندئذٍ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث . أحكام التشريح مسألة 36 : يجوز تشريح بدن الميّت المسلم إذا كان بإذنه أو وصيته في زمن حياته ، ولا تلزم الدية حينئذٍ . مسألة 37 : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه ، وكذا إذا كان إسلامه مشكوكاً فيه ، بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها . مسألة 38 : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم ، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك ، ولكن تلزمه دية قطع أعضاء الميّت على تفصيل مذكور في كتاب الديات ، ولابدّ من الاقتصار على أقلّ مقدار لازم مع السرعة في كفن ودفن البدن بعد التشريح فوراً .